Menu

الاحتلال يقرر الاستيلاء على أملاك الغائبين في مدينة القدس المحتلة

قــاوم- القدس المحتلة : قررت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الاثنين، الاستيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في مدينة القدس المحتلة بنفس الأسلوب المستخدم بحق أراضي عام 1948، وذلك استجابة لتصريح مشفوع بالقسم كان المستشار القضائي الصهيوني يهودا فينشتين قد أدلى به للمحكمة العليا الصهيونية. وأكد فينشتين، على أن الحكومة الصهيونية ستنفذ قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية والاستيلاء على الأراضي والأملاك التي تركوها أصحابها وغادروها. وكانت الحكومة الصهيونية سنت قانون ’أملاك الغائبين’ عام  1950، حيث استندت إليه القوات الصهيونية في مصادرة جزء كبير من الأراضي العربية في فلسطين المحتلة، كذلك يبلور هذا القانون بصورة نهائية الموقف الصهيوني المعارض لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم خلافاًَ لما قضت به قرارات الأمم المتحدة. ويعرف القانون "الغائب" في الفقرة ب من مادته الأولى. وتنص هذه الفقرة على أن الغائب يعني: 1-) الشخص الذي كان ـ في أي وقت يقع بين يوم 29 تشرين الثاني1947 واليوم الذي يعلن  فيه أن حالة الطوارئ التي أعلنها مجلس الدولة المؤقت في 19 أيار1948 قد ألغيت ـ كان المالك لشرعي لأية ملكية تقع في منطقة إسرائيل, أو كان منتفعاً بها, أو واضعاً يده عليها إما بنفسه أو بواسطة غيره, وكان في أي وقت خلال تلك الفترة:(1)  من رعايا لبنان أو مصر أو سورية أو العربية السعودية أو شرقي الأردن أو العراق أو اليمن.  (2) في إحدى هذه الدول أو في جزء من فلسطين خارج منطقة إسرائيل،(3)  كان مواطناً فلسطينياً غادر مكان إقامته المعتاد في فلسطين إلى مكان خارج فلسطين قبل الأول من أيلول1948, أو إلى مكان في فلسطين كانت تسيطر عليه في ذلك الوقت قوات سعت إلى منع إقامة الكيان الصهيوني أو حاربتها بعد إقامتها. 3- مجموعة من الأشخاص كانت, في أي وقت من الفترة المحددة في الفقرة 1, المالكة الشرعية لأية ملكية تقع ضمن منطقة الكيان الصهيوني, أو منتفعة بها، أو واضعة يدها عليها إما بنفسها أو بواسطة غيرها, وكان جميع أعضائها والشركاء فيها أو مالكي أسهمها أو مديريها من الغائبين حسب المعنى المحدد في الفقرة 1، أو التي تقع إدارة عملها بشكل آخر تحت يد غائبين من هذا القبيل بشكل واضح, أو التي يكون كل رأسمالها في يد غائبين من هذا القبيل. هذا التعريف الشامل يجعل كل مالك فلسطيني غائباً إذا كان قد غادر قريته أو مدينته إلى إحدى البلاد المجاورة لتدبير بعض شؤونه في أي وقت منذ تاريخ إصدار تقسيم فلسطين ، وهذا أمر تعود كثير من سكان القرى والمدن العربية أن يفعلوه. كما يعتبر الفلسطيني غائباً إذا ترك قريته وانتقل إلى إحدى المدن والقرى المجاورة كم فعل ويفعل سكان القرى العرب حين تحتل القوات الصهيونية مناطقهم. بل يجعل القانون المالك الفلسطيني غائباً إذا انتقل من حي إلى آخر ضمن إحدى المدن الكبيرة, أو إذا نقلته قوات الاحتلال بالقوة إلى مكان آخر. ويتألف قانون أملاك الغائبين من 39 مادة, وقد أقرته الكنيست الصهيونية في 14/3/1950  ونشر في كتاب القوانين في 30/3/1950 واعتبر قانوناً معدلاً لأنظمة الطوارئ (أملاك الغائبين) الصادرة في 12/12/1948 وبديلاً لها ابتداء من 31/3/1950.